للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثانية: الأصل في الأطعمة الحل، دليل ذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} (١)، والاسم الموصول «ما» يفيد العموم، وكذلك أكد العموم بقوله: «جَمِيعاً» فكل ما في الأرض هو حلال لنا، أكلاً، وشرباً، ولبساً، وانتفاعاً.

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} (٢)، وهذا التسخير لبني آدم يقتضي الانتفاع، فإن كان الشيء الموجود في السماوات والأرض مطعوماً فيطعمه، وإذا كان مشروباً فيشربه، وإذا كان من جنس ما يركب فيركبه، فقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ}، يقتضي الإباحة والحل.

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} (٣) ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، أكلا وانتفاعا.

[تنبيه: المحرم نوعان]

الأول: ما حرم لذاته، وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب كالخنزير، والكلب، والميتة.

الثاني: محرم لما عرض له، وهو المحرم لتعلق حق الله، أو حق عباده به، =


(١) سورة البقرة: الآية ٢٩.
(٢) سورة الجاثية: الآية ١٣.
(٣) سورة البقرة: الآية ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>