للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَعْدِنُ (١)، فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ (٢)، أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أَوِ الْكُحْلِ أَوِ الصُّفْرِ، أَوِ الْحَدِيْدِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ (٣)، وَلا يُخْرَجُ إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ (٤)،

ــ

=مِنْ الأَرْضِ} (١).

(١) قوله (الْمَعْدِنُ) ذكرنا فيما سبق أن الخارج من الأرض منه ما يكون نباتًا، ومنه ما يكون معدنًا، والمعدن كالذهب والفضة والحديد والنحاس، وكذا النفط والقار والفحم وغيرها، هذا كله قد يكون مخلوقًا في الأرض بفعل الله تعالى كالنفط والقار والفحم وغير ذلك مما ذكرنا، وقد يكون مما وضعه فيها الآدميون كالكنوز التي يضعها أهلها في الأرض ثم يبيدون وتبقى فيها.

(٢) قوله (فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ) نصاب الذهب كما سيأتي سبعون جرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وهي تعادل بالجرامات أربعمائة وستين جرامًا، فإن بلغ الخارج من الأرض من المعدن الذي تجب فيه الزكاة قيمة نصاب الذهب أو الفضة ففيه الزكاة وهي ربع العشر.

(٣) قوله (أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أَوِ الْكُحْلِ أَوِ الصُّفْرِ، أَوِ الْحَدِيْدِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ) «أو) للتنويع، أي إن كان الخارج من الأرض غير الذهب والفضة بل كانت قيمته فيه نصاب الذهب أو الفضة كأن يكون جوهرًا أو كحلاً أو نحاسًا وهي كما ذكرنا ربع العشر.

(٤) قوله (وَلا يُخْرَجُ إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ) لا يخرج زكاة الخارج من باطن

الأرض إلا بعد سبكه أي إذابته وتصفيته من الشوائب التي علقت به، وذلك=


(١) سورة البقرة: ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>