للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=روح الله إلا القوم الكافرون، وعليه أن يخبرهم بالواقع قبل العقد؛ لأن هذا عيب ظهر له بالفحص.

- الفائدة الثالثة: في حكم إجراء عقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت، والهاتف، وصفحات المجلات، وغير ذلك:

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم المعاصرون:

وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض أكثر من غيرها من عقود المعاملات، ولذلك يرى بعض الفقهاء عدم الاعتماد في عقود النكاح في القبول والإيجاب على المحادثات الهاتفية والإنترنت وغير ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة ومزيداً من العناية في حفظ الفروج والأعراض، فعقد الزواج يعتبر من أخطر العقود التي يتعامل بها الإنسان في حياته، وقد سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، ويترتب عليه مصير الزوجين وأبنائهما من بعد، ولابد في عقد النكاح من توافر أركانه وشروطه التي سبق بيانها.

وإذا كان لا يجزيء في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب حيث يلزم تلفظ الولي بالإيجاب والزوج بالقبول وإلا اعتبر العقد باطلاً بمعنى أن عقد النكاح لا يتم إلا بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة بقوله «أنكحتك»، أو «زوجتك»، وبالقبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج، وهو قوله: «قبلت هذا النكاح»، كما مرّ بنا فإنه يلزم لصحة عقد الزواج وجود الزوجين في مجلس العقد مع الشاهدين، وذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>