للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=للتأكد من شخصية الزوجين وسماع الصيغة، وذلك لا يتوفر في إجراء العقد عن طريق الأجهزة الحديثة كالإنترنت لعدم التحقق من طرفي العقد الزوجين الحقيقيين، فضلاً عن كون الشاهدين غير مطلعين على حقيقة القبول والإيجاب، وصدوره من الزوجين أو من غيرهما، وهذا يؤدي للغش والتغرير خاصة بالمرأة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي: «نظراً إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام، وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغاراً وكباراً، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات - رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية، تحقيقاً لمقاصد الشريعة ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع» (١).

قلت: ويمكن لهذا الشخص إذا اضطر على ذلك إجراء النكاح عن طريق التوكيل، فيوكل الزوج أو الولي من يعقد له أمام الشاهدين.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٨/ ٩١) الفتوى رقم (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>