للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّانِي: أَنه حقِيقة فِي العقدِ مجاز في الوطءِ.

الثَّالِثُ: أَنه حقيقة فِي كل من العقد والوطء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء والنهي لكل منهم» (١).

ما يترتب على الاختلاف فِي حقيقة النكاح:

يترتب على اختلاف الفقهاء فِي حقيقة النكاح اختلاف الحكم فِي بعض المسائِل الفقهِية فمن ذلك:

١ - أن من زنى بِامرأَةٍ حرُمت على أُصُوله وَفروعِه عند من قال بأَن النكاح حقِيقة فِي الوطءِ مجاز فِي العَقد، ومن قال بأَنه حقِيقة فِي العقدِ مجاز في الوطءِ فإِن الزنا لا يثبت المصاهرة، فلمن زنى بامرأَة أَن يتزوج بفروعِها وأصولِها، ولِأَبيه وابنهِ أَن يتزوجها؛ لِأَن النكاح حيث أُطلِقَ حُمِل على العقدِ إِلاَّ بقرينة.

٢ - ومما يترتبُ على اختلاف الفقهاء فِي حقيقة النكاح أيضاً: أَن من حلف لا ينكح، ومن علّق الطلاق على النكاح فإِن الحنث ووقوع الطلاقِ بالْوطء عند من يقول إِنَّ النكاح حقيقة فيه، وبالعقد عند من يرى أَن النكاح حقيقة فيه.


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>