للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ (١)،

ــ

=وقوله «والْحُشَّ» هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط وهو الكنيف، فلا تصح الصلاة فيه؛ لأنه نجس، ولأنه مأوى الشياطين فلا ينبغي أن تكون هذه الأماكن الخبيثة أماكن لعبادة الله تعالى.

وقوله «وَأَعْطَانَ الإِبِلِ» لورود النهي عن الصلاة فيها، فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رجلاً سأل رسول الله قال: «أُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أُصَلِّيْ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لا» (١)، والأعطان جمع عطن، وقيل في تفسيرها: أنها مبارك الإبل مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوى إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظار الماء، والصواب أن أعطان الإبل شاملة لكل المذكور.

واختلف الفقهاء في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقيل: لأنها خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في مسند أحمد (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣)، وقيل: لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي فتؤذيه، وقيل: العلة هنا تعبدية.

(١) قوله «الشَّرْطُ الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ» القبلة المراد بها الكعبة وسميت قبلة؛ لأن الناس يستقبلونها ويقصدونها حال صلاتهم، وهذا الشرط أجمع عليه أهل العلم لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٤)، لكن استثني من ذلك الشرط ما ذكره المؤلف وهو =


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب الوضوء من لحوم الإبل - رقم (٣٦٠).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٤/ ١٤٣) رقم (١٦١٨٦).
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٤١)، (٢١/ ٣٢٠).
(٤) سورة البقرة: ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>