للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الإِحْرَامِ (١)

ــ

(١) قوله (بَابُ الإِحْرَامِ): أي باب ما يجب في الإحرام وما يسن وما يستحب له.

والإحرام: مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم: أي دخل في الحرم.

ولهذا يقال تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم؛ أي تحريم ما يحرم على المصلي.

أما تعريفه في الشرع: فهو نية الدخول في حرمات الحج والعمرة.

أما حكمه: فقد أجمع العلماء على أنه من فرائض النسك حجاً كان أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .. ) (١).

[لكن اختلف الفقهاء هل هو ركن من أركان الحج أم شرط من شروطه؟]

فالجمهور (٢) يرى أنه ركن، وذهب الحنفية (٣) إلى أنه شرط من شروط صحة الحج.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.

- فائدة: ما الحكمة من الإحرام؟

الحكمة في تشريع الإحرام استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم، وأن صاحبه يريد أن يحقق به التعبد والامتثال لله تعالى، ومن الحكم أيضاً أن النفس تواقة إلى معالي الأمور وحريصة على البعد عن سفاسفها فالمحرم يظهر عليه آثار الذلة والخضوع.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الوحي - باب بدء الوحي (١)، مسلم - كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال .. » (٣٥٣٠).
(٢) الشرح الكبير (٢/ ٢١)، شرح المنهاج (٢/ ١٢٦)، مطالب أولي النهى (٢/ ٤٤٦).
(٣) المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>