للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَأْمُوْنَيْنِ (١)،

ــ

=يبعث حكماً من كلا الطرفين, وهذان الحكمان يكونان من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، ولا يكونان من طرف آخر كما سيأتي الخلاف.

دليل ذلك قوله تعالى: {حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا}، ويشترط في الحاكم أن يكون عالماً بالشرع، عالماً بالحال، أي ذا خبرة وأمانة, عدلاً حتى نأمن الحيف, ولا يجوز للحكمين أن ينتصر كل واحد منهما لنفسه وقريبه، إن أرادا التوفيق وفق الله بين الزوجين، وإن أرادا غير ذلك فلا توفيق, وقوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (١) على من يعود الضمير؟

قيل: يعود على الزوجين, وقيل يعود على الحكمين, وقيل يعود على الجميع، وهذا هو الأظهر، فيصح أن يقال إن يريد الحكمان الإصلاح وفق الله بينهما, وجمع قولهما على قول واحد واتفقا, وإن أرادا الإصلاح وحكما بأن تبقى الزوجية وفقهما الله لذلك.

(٢) قوله «مَأْمُوْنَيْنِ»: أي مأمونين من الظلم لأحد من الزوجين، وهل يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؟

الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب شيخ الإسلام (٢) إلى وجوب كون الحكمين من أهلها، أي من =


(١) سورة النساء: الآية ٣٤.
(٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>