=بنية، فإذا لم ينوي الطلاق فلا يقع، وسيأتي في ثنايا شرحنا ما ذكرناه أنفاً.
- فائدة: قال الفقهاء: يمكن تقسيم ألفاظ الكناية في الطلاق إلى قسمين:
الأول: ظاهرة جلية: وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر «كأنت برية»، أو «أنت خلية»، و «بائن»، ونحو ذلك.
الثاني: خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو «ألحقي بأهلك»، «ولا حاجة لي فيك»، «واستبرئي»، «ولست لي بامرأة»، «واعتدي»، «واخرجي»، «وأنت حرة»، وغير ذلك.
(١) قوله «صَرِيْحُهُ: لَفْظُ الطَّلاقِ»: أي ألفاظ الطلاق الصريحة الذي لا يفهم منها غيره أي مالا تحتمل غير لفظ الطلاق ثلاثة ألفاظ، وهي كما قال المؤلف.
(٢) قوله «أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ»: فهذه هي الألفاظ الثلاثة التي تتصرف من لفظ الطلاق، وهي:
١ - ما كان على اسم فاعل كقوله:«أنت طالق».
٢ - ما كان على اسم المفعول كقوله:«أنت مطلَّقة».
٣ - ما كان على فعل ماضي كقوله:«طلقتك»، وما سوى هذه الثلاثة لا يقع بها الطلاق لأنها لا تدل على وقوعه.