للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِسْمَةُ التَّرَاضِيْ (١)،

ــ

=لا عن بينة قسمت بينهما، وأثبت أن القسمة كانت عن إقرار لا عن بينة وذلك لئلا يحتج بهذا الحكم على ملكيتهما لهذا المال، بل هو مجرد قسمة بينهما.

(١) قوله «قِسْمَةُ التَّرَاضِيْ»: هذا هو النوع الثاني من القسمة، وهو قسمة التراضي: وهي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء، ولا تجوز بدون رضاهم، وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضرر، ولو على بعض الشركاء، أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر، وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناء أو شجر في بعضها أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخضه دون البعض الآخر.

فهذا النوع من المشترك لا يجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار»، فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي.

وهذه القسمة تأخذ حكم البيع، برد ما فيه عيب، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء.

لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك؛ أجبر الممتنع، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.

وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، سواء انتفعوا به مقسوماً أم لا؛ فلا يعتبر ضرر كونهما لا ينتفعان به مقسوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>