للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= والراجح أنه يشترط العقل في الذابح فلا تَحِلُ ذبيحة غير المميز والسكران والمجنون لأنه يُشترط للذبح صحة القصد والإرادة، لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (١) فأضاف التذكية إلى المخاطبين، وهو ظاهر في إرادة الفعل، وما لا يمكن منه القصد لا تمكن منه الإرادة، ومعلوم أن المجنون لا يمكن منه الإرادة على وجه صحيح، وكذلك أيضاً الطفل غير المميز، لا يعقل النية، فلا يصح ذبحه ولا نَحْرُهُ، لكن الطفل المميز يصحّ ذَبْحُهُ، ولهذا قال ابن المنذر -رحمه الله-: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي» (٢)، ولأن الذكاة فيها نوع تعبد لله ويذكر عليها اسمه، والعبادة لابد لها من نية ولا يأتي هذا بدون أن يكون الذابح عاقلاً مميزًا.

الشرط الثاني: القدرة على الذبح: فيُشترط في الذابح أن يكون «قَادِرًا عَلى الذَّبْحِ»، وذلك ليتحقق منه فإن كان غير قادرٍ على الذبح أيضًا لا يصح ذبحه.

الشرط الثالث: أن يكون مسلماً أو كتابياً: أي ذا دين سماوي فيخرج بذلك ما ذبحه كافر غير كتابي فلا يحل، والمسلم هنا من دان بشريعة محمد -صلى الله عليه وسلم-، والكتابي هو من كان يهودياً، أو نصرانياً، فإن اليهودي والنصراني تحل ذبيحتهما؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ=


(١) سورة المائدة: الآية ٣.
(٢) المغني مع الشرح الكبير (١١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>