للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» (١).

فإن عقد عليها قبل التسع ولم يدخل عليها إلا بعد البلوغ فإن لها الخيار.

المرتبة الثانية: وهي من كانت دون البلوغ وفوق التسع، وهذه على قولين:

الأول: وهو ما ذهب إليه عامة الفقهاء (٢) أن الأب له أن يزوجها بغير إذنها، واحتجوا لذلك بحديث عائشة -رضي الله عنه- المتقدم وقالوا: لا فرق بين التسع والثمان والعشر، وقالوا أيضاً: بأنها صغيرة ولا تعلم ولا تعي.

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، وهي اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- (٤) أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بعد التسع إلا برضاها، وهذا هو الأظهر.

المرتبة الثالثة: وهي البنت البكر البالغة فهل للأب أن يزوجها بغير رضاها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول: ما ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) وهو جواز=


(١) رواه البخاري في النكاح - باب إنكاح الرجل ولده الصغار ... (٥١٣٣)، ومسلم في النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة (١٤٢٢)، عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٨٨).
(٣) الإنصاف (٨/ ٤٢).
(٤) المرجع السابق.
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٢٢٤، ٢٢٧).
(٦) روضة الطالبين (٧/ ٥٣ - ٥٥).
(٧) الإنصاف (٨/ ٤٤)، والمغني (٩/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>