للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= المذهب (١) على التحريم مطلقًا؛ عللوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأكل والشرب فيهما، لأن هذا هو الغالب في الأفعال، وفي استعمالها في غير الأكل والشرب فيه مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له والله لا يحب المسرفين، ولمظنة الخيلاء والكبر والفخر وكسر قلوب الفقراء.

وقيل (٢): إن الاستعمال في غير الأكل والشرب يجوز، وبه قال شيخنا (٣) -رحمه الله-، وهذا اختيار الشوكاني في نيل الأوطار (٤)، والصنعاني في سبل السلام (٥). دليلهم على ذلك:

١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل إن تخصيصه في الأكل والشرب منهما دليل على أن ما عداهما جائز.

٢ - وبما جاء في صحيح البخاري من «أن أم سلمة كان لها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات للنبي - صلى الله عليه وسلم - كان الناس يستشفون بها» (٦) وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.

والأحوط عندي عدم الاستعمال مطلقًا للذهب والفضة، ولو قيل بأن الذهب لا يتسامح فيه مطلقاً لورود التحريم فيه ولكون التحريم فيه أشد، =


(١) المغني (١/ ١٠١).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٤٦).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٧٥).
(٤) نيل الأوطار (١/ ٢٩٩).
(٥) سبل السلام (١/ ١٧٣).
(٦) أخرجه البخاري في كتاب اللباس - باب ما يذكر في الشيب (٥٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>