للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيْمَةٌ، فَلَهُ دَفْعُهَا بِمِثْلِ ذلِكَ، وَلا ضَمَانَ فِيْهَا (١)، وَمَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ إِنْسَانٍ، أَوْ بَيْتِهِ مِنْ خَصَائِصِ البَابِ أَوْ نَحْوِهِ، فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَمَنْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيْمَةٌ، فَلَهُ دَفْعُهَا بِمِثْلِ ذلِكَ، وَلا ضَمَانَ فِيْهَا»: أي وإن صالت عليه بهيمة فله دفعها بأسهل ما تندفع به فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها لم يضمنها لأنه إتلاف بدفع جائز فلم يضمنه كدفع الآدمي الصائل ولأنه حيوان قتله لدفع شره أشبه الآدمي، وقال أبو حنيفة (١) عليه ضمانها لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره.

والصواب القول الأول، وهو قول الجمهور (٢) لأنه قتله بالدفع الجائز، فلم يضمنه، كالعبد، ولأنه حيوان، جاز إتلافه فلم يضمنه، كالآدمي المكلف، ولأنه قتله لدفع شره، فأشبه العبد، وذلك لأنه إذا قتله لدفع شره، كان الصائل هو القاتل لنفسه، فأشبه ما لو نصب حربة في طريقه، فقذف نفسه عليها، فمات بها.

(٢) قوله «وَمَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ إِنْسَانٍ، أَوْ بَيْتِهِ مِنْ خَصَائِصِ البَابِ أَوْ نَحْوِهِ، فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ»: وجملة ذلك أن من نظر في بيت رجل من خصاص باب أو نافذة أو من فوق سطح، إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب الدار بحصاة أو طعنه بعود فقلع=


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٣٧٦).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>