للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُوْنَةٌ بِالقِصَاصِ وَالدِّيَةِ (١)، إِلاَّ أَنْ يُسْتَوْفَى قِصَاصُهَا قَبْلَ بُرْئِهَا، فَيَسْقُطُ ضَمَانُهَا (٢)،

ــ

=يستثنى هنا ما إذا اقتص منه في حال يخشى فيه من السراية، مثل أن يكون في شدة حر، أو في شدة برد، أو إنسان فيه داء السكري، فإن هذا في الغالب لا يبرأ، ويخشى فيه السراية، فإذا كان كذلك، قال أهل العلم: إن السراية في هذه الحال تكون مضمونة، لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه.

(١) قوله «وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُوْنَةٌ بِالقِصَاصِ وَالدِّيَةِ»: أي إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة، مثل لو قطع أصبع إنسان عمدا فنزف الدم حتى مات، فهنا نقتل الجاني، فإذا قال الجاني: أنا لم أقطع إلا الأصبع، فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس، وأنت السبب، وربما أنك لم تقصد أن تقتل هذا الشخص، لكنه مات بسببك فتكون ضامنا.

وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي: «ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون»، فكل شيء ترتب على شيء لم يؤذن فيه، لا شرعاً ولا عرفاً، فإنه يكون مضموناً وقد تقع السراية بالأسلحة والآلات المسمومة، كما لو ضربه بسكين مسمومة، أو ضربه بسكين كآلة وحصل تلوث بسببها، فإنه يكون ضامناً لهذه النفس، فإما القصاص وإما الدية.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يُسْتَوْفَى قِصَاصُهَا قَبْلَ بُرْئِهَا، فَيَسْقُطُ ضَمَانُهَا»: سبق أن ذكرنا أنه لا يقتص من الجاني حتى يبرأَ المجني عليه من جرحه، فإذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>