للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِيْنِ (١)

يَجُوْزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ (٢)، وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا (٣)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِيْنِ»: بعد أن انتهى المؤلف في بيان المحرمات بالوطء بدأ ببيان المحرمات بملك اليمين.

(٢) قوله «يَجُوْزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ»: أي ويجوز للرجل أن يملك أختين بعقد بيع أو إرث وغير ذلك، وهذا لا إشكال فيه.

(٣) قوله «وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا»: أي فلا يجوز له أن يجمع بين أختين، أو المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها حتى وإن كن من إمائه، فله وطء إحداهما، فإذا وطئها فلا يجوز له أن يطأ أختها، أو عمتها، أو خالتها لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (١).

وما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢).

فإن قيل: كيف يصح الجمع بينهما في الملك ولم يصح أن يجمع بينهما في النكاح؟

نقول لأن الشراء لا يتعين فيه الاستمتاع، بخلاف عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع.


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) سبق تخريجه، ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>