=والصحيح: أن صرف الزكاة في إعتاق الرقيق المسلم جائز لعموم قوله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ}، فيشمل المكاتب وغيره، وهذا هو اختيار الشيخين (١) - رحمهما الله -.
الثالث: فكاك الأسير المسلم: فيجوز إعطاء الأسير من الزكاة لفكاكه من الأسر لأن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة من الرق، ولأن في فكه إعزازاً للدين.
(١) قوله (السَّادِسُ: الْغَارِمُوْنَ، وَهُمُ: الْمَدِيْنُوْنَ لإِصْلاحِ نُفُوْسِهِمْ فِيْ مُبَاحٍ، أَوْ لإِصْلاحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) هذا هو الصنف السادس ممن يجب دفع الزكاة إليه، وهم الغارمون، والغارم هو المدين الذي تحمل ديناً في غير معصية الله ورسوله وتعذر عليه تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه، وهم نوعان:
الأول: غارم لإصلاح نفسه.
الثاني: غارم لإصلاح ذات البين.
أما الأول: فقد عرفه المؤلف بقوله (وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، فهذا يعطى من الزكاة لعجزه عن سداد ديونه، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر.
مثال ذلك: شخص عليه خمسون ألف ريال وراتبه ثلاثة آلاف ريال في الشهر، ومؤونته ومؤنة أولاده ثلاثة آلاف ريال، فهذا يعطى من الزكاة لأنه=
(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٥)، الشرح الممتع (٦/ ٢٣١).