للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ النُّشُوْزِ (١)

وَإِنْ خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا، فَلا بَأْسَ أَنْ تَسْتَرْضِيَهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حُقُوْقِهَا (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ النُّشُوْزِ»: سبق تعريف النشوز، والنشوز كما سبق يكون من الزوج كما في قوله تعالى: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} (١)، ويكون من الزوجة كما في قوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} (٢).

(٢) قوله «وَإِنْ خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا، فَلا بَأْسَ أَنْ تَسْتَرْضِيَهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حُقُوْقِهَا»: أي إذا خافت المرأة من نشوز زوجها وذلك بأن يمنعها حقها كالنفقة والقسم, أو أن تجد منه إساءة خلق, أو أن يؤذيها، أو أن يعرض عنها ولا يلبي طلبها الواجب عليه, أو يلبيه ولكن بتركه وتثاقله ونحو ذلك مما يكون فيه نوع نشوز منه, فهنا إن خافت المرأة منه ذلك فلها أن تسترضيه.

وقوله «أو إعراضاً»: أي يعرض عنها ولا يقوم بواجبها لا في الفراش ولا في غير الفراش.

فمتى خافت المرأة من زوجها ذلك فالأحسن أن يصلحا بينهما صلحاً بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها, إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو =


(١) سورة النساء: الآية ١٢٨.
(٢) سورة النساء: الآية ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>