للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيْهِ، سَقَطَتْ أُمُّ أَبِيْ أُمِّهِ، وَالْمِيْرَاثُ لِلثَّلاثِ الْبَاقِيَاتِ (١).

ــ

(١) قوله «فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيْهِ، سَقَطَتْ أُمُّ أَبِيْ أُمِّهِ، وَالْمِيْرَاثُ لِلثَّلاثِ الْبَاقِيَاتِ»: أي: فإن خلف الميت «جدتي أمه»، وأم أبي الأم «وجدتي أبيه» وهما أم الأب، وأم أب الأب، فإن أم أبي الأم لا ترث لكونها من ذوي الأرحام، ويكون الميراث للثلاث الباقيات وهن «أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب».

<<  <  ج: ص:  >  >>