للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ (١)،

ــ

ومع شدة الحر يكون الغمّ مع الضيق والزحام، فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشد ويدع الأخف.

قلت: وما ذهب إليه بعض العلماء من جواز الرمي قبل الزوال نظراً لشدة الزحام وما يحصل بسببه من المشقة غير متجه لأن وقت الرمي ممتدٌ، ويمكن تلافي الزحام إذا انتظم الناس في الرمي، ولو أن الحاج المتعجل يوم الثاني عشر بقي قليلاً إلى ما بعد العصر لزال الزحام، ثم بعد هذه التوسعة التي قامت بها حكومتنا - وفقها الله لكل خير وحماها من كل شر - حيث تعددت الجسور وتوسع مكان الرمي، وتشعبت الطرق المؤدية إليه، وبناءً على ذلك فلا ينبغي لأحد أن يفتي بالرمي قبل الزوال، فقد زال الزحام وما يسببه من المشقة بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود هذه البلاد المباركة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه لكل خير.

(١) قوله (كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ): قد سبق بيان ذلك يرمي كل جمرة بسبع حصيات فيكون مجموع الحصى في اليوم الحادي عشر إحدى وعشرين، ويكون جملة ما يرميه الحاج من بداية يوم العيد إلى آخر أيام التشريق سبعين حصاة، وقد سبق ذكر حكم ما إذا رمى بأقل من سبع حصيات. وقد روى النسائي عن سعد رضي الله عنه (رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (١).

قلت: لكن لا يجوز أن يتعمد الرمي بأقل من سبع حصيات.


(١) أخرجه النسائي - كتاب مناسك الحج (٣٠٢٧)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٥/ ٢٧٥) رقم (٣٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>