للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيْ قَرْيَةٍ (١)،

ــ

=خرج وقت الظهر سقطت.

وذهب الحنابلة (١) إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد أي قبل الزوال وفعلها بعد الزوال أفضل، واحتجوا لذلك بحديث جابر حين سئل: «مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّيْ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيْحُهَا حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ» (٢)، وقالوا أيضًا بأن هذا ثابت عن بعض الصحابة أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر عليهم.

والصحيح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح قبل الزوال بساعة، والأولى والأفضل أن لا تؤدى إلا بعد الزوال وفاقًا لقول الجمهور كما ذكرنا، واختاره سماحة شيخنا ابن باز (٣) -رحمه الله-.

(١) قوله «فِيْ قَرْيَةٍ» هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة، فلاتصح في البوادي ولا في الصحراء ولا في البر، فلا بد فيها من البنيان. لكن إذا خرج أهل القرية إلى مكان بعيد عن القرية لأداء صلاة الجمعة، هل تصح؟ نقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصح ولا تجزئ؛ لأنه يشترط حصول الجمعة في البنيان، والصحيح أنها تصح وتجزئ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الفطر والأضحى في المصلى وهو خارج القرية كما هو معروف.

- تنبيهان:

أولاً: البدو الذين بضواحي القرى والمدن إن كانوا قريبين من محل إقامة =


(١) المغني (٥/ ٢٣٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس - رقم (١٤٢١).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>