للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ (١)،

ــ

= وهو اختيار شيخ الإسلام (١) -رحمه الله- حيث قال في الاختيارات: وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر قاله غير واحد من العلماء وهو الصحيح.

(١) قوله «وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ» وهو ظاهر المذهب (٢)، وظاهر مذهب الشافعي (٣)، وأصح القولين في مذهب مالك (٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٥) -رحمه الله-. دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (٦)، ومن جملة تكريمه جعله طاهرًا حيًّا وميتًا، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ» (٧)، وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: «الْمُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا» (٨).

وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخنا (٩) -رحمه الله-. وفي رواية لأحمد (١٠): ينجس؛ لعموم الآية وهي قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا =


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٦)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ٤٣.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٣٨).
(٣) الإقناع للشربيني الخطيب (١/ ٣٠).
(٤) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (١/ ٦٤ - ٦٥)، الشرح الكبير (١/ ٥٣ - ٥٤).
(٥) الاختيارات الفقهية ص ٤٩.
(٦) سورة الإسراء: ٧٠.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره - رقم (٢٨١)، ومسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس - رقم (٣٧١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٨) أخرجه البخاري معلقًا موقوفًا عن ابن عباس في كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وأخرجه الدارقطني موصولاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينجس موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» كتاب الجنائز - باب المسلم ليس بنجس (٢/ ٧٠).
(٩) الشرح الممتع (١/ ٤٤٧).
(١٠) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>