للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجِبُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ (١)

ــ

٥ - أنه يتحقق فيه الأمن لداخله.

رابعاً: اختلف العلماء في السَنَةِ التي فُرض فيها الحج؛ فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب: القولان الأخيران، وأنه فرض في سنة تسع أو سنة عشر.

(١) قوله (يَجِبُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ): الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ودليل وجوبه وركنيته من الكتاب قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (١). فهذه الآية نص في ثبوت فرضيته حيث عبَّر القرآن بصيغة {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ}، وهي صيغة إلزام وإيجاب.

ودليل فرضيته من السنة: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (٢).

ومن الإجماع (٣): فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر أو جحد فرضيته فإنه يكفر.

وقوله (وَالعُمْرَةُ): العمرة بضم العين وسكون الميم.


(١) سورة آل عمران: الآية ٩٧.
(٢) رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب بني الإسلام على خمس (٧)، مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أركان الإسلام (٢١).
(٣) المغني (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>