للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُبَاحُ كَلُّ مَا فِيْ البَحْرِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيْ البَحْرِ: «الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (١)

ــ

= والسموم التي تضر بالبدن، والتذكية تزيل هذه الفضلات وهذه السموم، والله تعالى لا يشرع شيئًا إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، فهو أحكم الحاكمين.

يسن عند الذبح ما يلي:

١ - كون الذبح بإنهار.

٢ - اضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

٣ - نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، وذبح البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر.

٤ - قطع الأوداج والإسراع بالذبح.

٥ - الرفق بالبهيمة.

(١) قوله «يُبَاحُ كَلُّ مَا فِيْ البَحْرِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيْ البَحْر «الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (١): أي كل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه يحل بدون ذكاة، ودليل ذلك قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٢).

ومن السنة ما ذكره المؤلف هنا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في ماء البحر، =


(١) رواه أحمد (٢/ ٣٦١، ٣٧٨)، وأبو داود - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (٨٣)، النسائي - كتاب الطهارة - باب في ماء البحر (١٠/ ٥٠) (٥٩)، الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩)، ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (٩).
(٢) سورة المائدة: الآية ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>