للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَقْدِرُ عَلَيْهَا (١)،

ــ

مثال ذلك: إذا قال لزوجته والله، أو قال لها: وعزة الله لا أطأك خمسة أشهر، فإنه بنهاية الأربع يؤمر على الإيفاء, فإن حصلت الفيئة لزمه معها كفارة اليمين لحصول الحنث بالفيئة.

(١) قوله «وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَقْدِرُ عَلَيْهَا»: أي يؤخر لحين زوال عجزه الذي حصل له عند طلب الفيئة من الزوجة.

- فائدة: شروط مطالبة الزوجة لزوجها بالحضور:

أولاً: أن يزيد السفر عن ستة أشهر، فإن كان نصف سنة فأقل فليس لها حق المطالبة.

ثانياً: أن تطلب قدومه، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه حتى لو بقى سنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً, بشرط أن يكون آمناً عليها.

ثالثاً: أن يقدر على الرجوع إليها, فإن عجز فلا يلزمه.

رابعاً: أن لا يكون لطلب رزق يحتاجه, أو في أمر واجب كحجٍ وغزوٍ.

- فائدة: ذكرنا فيما سبق أنه إذا سافر الزوج فوق نصف سنة وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك إلا في سفر حج واجب، أو غزو واجب، أو كان لا يقدر على القدوم, فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته لأنه ترك حقاً عليه تتضرر الزوجة بتركه، وهذا يقتضي الفسخ.

وهنا ننبه على أمر يخص الوافدين من المغتربين للعمل وطلب الرزق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>