للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ، لَمْ يَبْرَأْ (١) وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا (٢)، وَلِصَاحِبِهِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا (٣)، فَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الْمَضْمُوْنِ عَنْهُ (٤)، أَوْ أَبْرَأَهُ (٥)، بَرِئَ ضَامِنُهُ (٦)،

ــ

= والأظهر عندي: ما ذهب إليه الجمهور، فمتى ضمن الضامن عن الميت برئت ذمة الميت وللضامن أن يطالب الميت في تركته، فإن لم يخلف تركة طالبه يوم القيامة.

(١) قوله «وَإِنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ، لَمْ يَبْرَأْ»: أي متى ضمن المضمون عنه ضامن فإنه لم يبرأ بذلك، بل الحق ثابت في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت.

وقد سبق بيان هذه المسألة، وذكرنا الخلاف فيها، وبينا أن الراجح في هذه المسألة أن صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه.

(٢) قوله «وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا»: أي على الضامن والمضمون عنه.

(٣) قوله «وَلِصَاحِبِهِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا»: قلت: هذا هو المذهب، وهو قول الجمهور.

والصحيح: كما ذكرنا أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه بموت أو غيبة أو مماطلة ونحو ذلك، أما كونه يطالب الضامن ابتداء فلا كما سبق توضيح ذلك.

(٤) قوله «فَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الْمَضْمُوْنِ عَنْهُ»: أي إذا استوفى صاحب الحق وهو المضمون له حقه من المضمون عنه فإن ذمة الضامن تبرأ بذلك.

(٥) قوله «أَوْ أَبْرَأَهُ»: أي أسقط عنه الدين أو قام المدين بسداد الدين.

(٦) قوله «بَرِئَ ضَامِنُهُ»: أي برئت ذمة الضامن بذلك لأن الضامن تابع للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>