(١) قوله «وَلا يُعَرَّضُ لَهُ حَتَّى تُطَالِبُهُ»: أي لا يُعرَّض الزوج إلى حد القذف ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك, لأن ذلك حق لها, فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها.
(٢) قوله «وَاللِّعَانُ أَنْ يَقُوْلَ بِحَضْرَةِ الحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ»: أي وصفة اللعان هو أن يقول بحضرة القاضي ما سيذكره المؤلف قريباً, فيشترط لحصول اللعان أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه ونائبه هو القاضي وقد سبق أن ذلك شرط لحصول اللعان.