للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يَفْعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (١)، وَلا كَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ عَلَى مَاضٍ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّهُ كَمَا حَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ (٢)،

ــ

=بشرط أن يقصد الاستثناء متصلاً باليمين لفظا أو حكما؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ» (١)، فإن لم يقصد الاستثناء، بل قصد بقوله: إن شاء الله: مجرد التبرك بهذا اللفظ، لا التعليق، أو لم يقل: إن شاء الله؛ إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين، من غير عذر، لم ينفعه هذا الاستثناء، وقيل: ينفعه الاستثناء، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء الله؛ فقال: إن شاء الله نفعه. قال شيخ الإسلام: وهو الصواب.

(١) قوله «أَوْ يَفْعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»: سبق أن ذكرنا أنه يشترط في اليمين المنعقدة أن يكون الحالف مختارًا ذاكرًا ليمينه، فإذا حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً، فلا كفارة عليه، لأنه لا إثم عليه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢).

(٢) قوله «وَلا كَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ عَلَى مَاضٍ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّهُ كَمَا حَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ»: سبق أن ذكرنا أنه يشترط في اليمين المعقودة أن تكون على أمر مستقبل، أي أن يُنشئ يمينا لأمر في المستقبل؛ كأن يقول: =


(١) أخرجه النسائي في الأيمان والنذور - باب من حلف فاستثنى (٧/ ١٢)، الترمذي في النذور والأيمان - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (١٥٣١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح، انظر: ابن ماجة (٢١٠٤).
(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥)، الطبراني في «الصغير» (١/ ٢٧٠)، الدارقطني (٤/ ١٧٠)، البيهقي (٧/ ٣٥٦)، من حديث ابن عباس وصححه الألباني: في المشكاة (٦٢٨٤)، الإرواء (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>