للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (١) مِنْ مُؤْنَتِهِ (٢)، وَمَخْزَنِهِ (٣)، وَكَفَنِهِ إِنْ مَاتَ (٤)، وَإِنْ أَتْلَفَهُ (٥)، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِتْقٍ (٦)، أَوِ اسْتِيْلادٍ (٧)، فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ تَكُوْنُ رَهْنًا مَكَانَهُ (٨)،

ــ

(١) قوله «وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»: غُرْمُهُ بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة يعني هلاكه ونقصه ونفقته.

(٢) قوله «مِنْ مُؤْنَتِهِ»: يعني طعامه وشرابه وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (١).

(٣) قوله «وَمَخْزَنِهِ»: يعني عليه كذلك أجرة مخزنه لو كان الرهن يحتاج إلى خزن واستأجرنا مكاناً نخزنه فيه فأجرة المخزن على الراهن.

(٤) قوله «وَكَفَنِهِ إِنْ مَاتَ»: كأن يكون المرهون عبداً فيموت فإذا مات يحتاج إلى أجرة غسل، وقيمة ماء، وقيمة كفن فتكون هذه على الراهن لأنه ملكه له غنمه وعليه غرمه.

(٥) قوله «وَإِنْ أَتْلَفَهُ»: أي الراهن.

(٦) قوله «أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِتْقٍ»: كأن يكون الرهن عبداً فأعتقه فإنه بذلك أخرج المرهون وهو العبد بسبب إعتاقه من الرهن.

(٧) قوله «أَوِ اسْتِيْلادٍ»: أي وطأ الجارية ثم ولدت فإنه بذلك قد أخرجها من الرهن بفعله ذلك لأنها إذا ولدت صارت أم ولد فخرجت من الرهن، والولد حر لكن يجب عليه شيءٌ آخر وهو ما ذكره المؤلف.

(٨) قوله «فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ تَكُوْنُ رَهْنًا مَكَانَهُ»: أي فعليه قيمة الرهن تكون رهناً مكانه يدفع الراهن قيمة ما أتلفه، وتحجز القيمة عند المرتهن بدلاً من هذا الذي =


(١) أخرجه الشافعي في مسنده (٧١٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١١٥٤١) وخرجه الألباني في الإرواء (ج ٥ رقم ١٤٠٦) وقال: حديث مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>