للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ (١)،

ــ

(١) قوله «فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ»: تكلمنا فيما سبق عما يحصل به البلوغ للذكر والأنثى، وقلنا بأنه يحصل للذكر بواحد من ثلاثة أمور:

١ - إنزال المني بجماع أو احتلام أو غير ذلك: وهذا بإجماع أهل العلم (١).

٢ - نبات الشعر الخشن حول القبل: وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمالك والشافعي في قول عنه وأحمد في المشهور عنه، وهو قول إسحاق وابن حزم (٢) أن إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة علامة على البلوغ، وفي رواية للإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي (٣) أنه لا يحصل البلوغ بذلك، قلت: والصحيح هو القول الأول، لكن لابد أن يكون ذلك مقيداً بأن يكون الإنبات بدون علاج ولا أدوية تؤخذ له، كأن يدهن بما ينبت الشعر ونحو ذلك، فإن انبت بعلاج فلم يحكم ببلوغه.

٣ - تمام خمس عشرة سنة: هذا هو العلامة الثانية للبلوغ، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورواية عن أبي حنيفة (٦)، واحتجوا لذلك بما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال «عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد للقتال وأنا ابن أربع عشرة سنة لم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني -صلى الله عليه وسلم- (٧). قالوا: ولأن العادة الفاشية والغالبة أن الاحتلام والحيض =


(١) المغني (٦/ ٥٩٧).
(٢) انظر في ذلك: المغني (٦/ ٥٩٧)، الإنصاف (٥/ ٣٢٠)، الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٣٧٥)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٨٩)، الأحكام لابن حزم (٢/ ٦٨٧).
(٣) المراجع السابقة.
(٤) فتح الباري (٥/ ٢٧٧).
(٥) المغني (٦/ ٥٩٧).
(٦) شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٠).
(٧) أخرجه البخاري - كتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان (٢٥٢١)، مسلم - كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ (١٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>