للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعَرٌ، اسْتُحِبَّ أَنْ يُمِرَّ الْمُوْسَى عَلَى رَأْسِهِ (١)، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ (٢)، وَلَيْسَ فِيْ عَمَلِ الْقَارِنِ زِيَادَةً عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ (٣)، لَكِنْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (٤)،

ــ

(١) قوله (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعَرٌ، اسْتُحِبَّ أَنْ يُمِرَّ الْمُوْسَى عَلَى رَأْسِهِ): هذا على سبيل الاستحباب، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه.

والصحيح: أنه يستحب لأن الحلق أو التقصير محله الشعر فسقط بعدمه، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده.

وقال بعضهم: لا يسن لأنه إذا سقط ما وجب الحلق لأجله سقط الحلق.

(٢) قوله (وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ): أي المفرد متى انتهى من عمرته بعد حلقه لشعره فقد انتهى من حجه وعمرته.

(٣) قوله (وَلَيْسَ فِيْ عَمَلِ الْقَارِنِ زِيَادَةً عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ): إلا ما سيذكره المؤلف وهو وجوب الهدي في حق القارن دون المفرد، لكن المؤلف أراد أن يبين أن الأعمال الظاهرة لا تختلف أما العمل الباطن فيختلف فيكون بنية إما قارناً أو مفرداً.

(٤) قوله (لَكِنْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (١) ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى وجوب الدم على القارن قياساً على المتمتع، ولذا قالوا بوجوب الهدي عليه ووجه القياس عندهم =


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٢) انظر في ذلك: فتح القدير (٢/ ٣٢٢)، بداية المجتهد (١/ ٢٦٧)، المجموع (٨/ ٣٣٢)، مطالب أولي النهى (٢/ ٤٧٥)، الكافي (١/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>