للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَالِغٍ (١)

ــ

=بقية النهار صام ما بقى.

وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه بعد الردة أم لا؟ على روايتين:

الأولى: أنه لا يجب عليه قضاؤه إذا أسلم لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١)، وهذا هو الصحيح من المذهب (٢).

والرواية الأخرى: أن القضاء يجب على المرتد إذا أسلم، وهذا هو قول الشافعي (٣)، لأنه قد اعتقد وجوبها عليه بخلاف الكافر الأصلي.

والصحيح: أنه لا يجب قضاؤه إذا عاد إلى الإسلام حكمه في ذلك حكم الكافر الأصلي.

(١) قوله: (بَالِغٍ): هذا هو الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في الصائم، فيشترط فيه كونه بالغاً، والبلوغ لا يكون التكليف إلا به، لأن الغرض من التكليف الامتثال، ولا يحصل التكليف إلا بالقدرة على الفعل والإدراك وهما منعدمان قبل البلوغ.

ويحصل البلوغ كما ذكرنا في كتاب الصلاة بواحد من ثلاثة أشياء للذكر وللأنثى بواحد من أربعة أشياء.

أما الذكر: فيحصل البلوغ فيه بإتمام خمسة عشر عاماً، وإنبات شعر العانة، وإنزال المني بشهوة.

أما الأنثى: فيحصل بواحد من هذه الثلاث المذكورات، ويضاف إليها رابع=


(١) سورة الأنفال: ٣٨.
(٢) انظر في ذلك: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٦٢٣)، المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (٧/ ٣٥٥)، الإقناع (١/ ٤٩٩).
(٣) المجموع (٦/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>