للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=على روايتين في المذهب (١) الأولى: أنه يصح، والرواية الثانية: لا يصح، وهي الصحيحة اختارها شيخنا رحمه الله (٢).

- فائدة (٥): من مات أبواه ولم يحجَّا حجَّة الإسلام شُرعَ له أن يحج عنهما، ولكن بأيهما يبدأ؟

نقول يبدأ بالأم لأن حقها آكد لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ) (٣).


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والأنصاف (٨/ ٥٨).
(٢) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (٢١/ ١٦٠ - ١٦١).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الأدب - باب من أحق الناس بحسن الصحبة (٥٥١٤)، مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب بر الوالدين وأنهما أحق به (٤٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>