للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يذكر فيها قيود أخرى، وليس هناك أدلة على كونها محنكة أو ذات ذؤابة

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (١) -رحمه الله-.

(١) قوله «سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ» وذلك كالأذنين، وكمقدم الرأس وجوانب الرأس، فهذه يعفى عنها لمشقة التحرز منها، لكن هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابسًا للعمامة؟ الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢) -رحمه الله-.

- تنبيهات:

أولاً: اشترط بعض الفقهاء للعمامة شروطًا منها:

١ - أن تكون العمامة لرجل، فالعمامة لبسها من خصائص الرجال، والمرأة منهية عن التشبه بالرجال، فلا تمسح عليها، أما إذا احتاجت إليها ليرد ونحوه، فقيل بجواز المسح عليها.

٢ - كون العمامة مباحة لا محرمة كمغصوب أو حرير، أو أن تكون مشتملة على محرم، كأن يكون عليها صور ونحوه وفي جواز المسح روايتان (٣).

٣ - أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة وقد تكلمنا على هذا الشرط سابقًا، وقلنا: إنه لا يشترط كونها ذات ذؤابة أو محنكة.

٤ - أن تكون ساترة لما لم تجز العادة بكشفه.

٥ - أن تكون طاهرة العين.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٢) الاختيارات الفقهية ص ٣٠٦.
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>