للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الطَّلاقِ (١)

ــ

(١) قوله «كِتابُ الطَّلاقِ»: الطلاق في اللغة: التخلية، والإرسال، والترك، يقال: طَلَقَت الناقة بفتح اللام إذا سرحت حيث شاءت، وطلقت المرأة تَطْلُق طلاقاً، فهي طالق، وطالقة: إذا خُلِّيت من وثاق النكاح (١).

أما في الشرع: فهو رفع قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأُولى: في حكم مشروعية الطلاق: لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢)، وقوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (٣).

وأما السنة: فحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا» (٤).

وأيضاً حديث ابن عمر -رضي الله عنه- «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ=


(١) لسان العرب (١٠/ ٢٢٧)، الإفصاح (٢/ ١٤٧).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٣) سورة الطلاق: الآية ١.

(٤) رواه أبو داود - كتاب الطلاق - باب في المراجعة (٢٢٨٥)، قال الألباني: صحيح، «الإرواء» (٢٠٧٧)، صحيح أبي داود (١٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>