للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْهَا (١).

ــ

= وَقْتِهَا» مبني على القول بأنه مبيح وليس برافع، والصواب أنه يجوز له أن يتيمم قبل وقت الفريضة. لكن هل يشرع له أن يؤخر الصلاة إلى نهاية وقتها لعله يجد الماء؟ اتفق الفقهاء على أن تأخير الصلاة بالتيمم آخر الوقت أفضل من تقديمه لمن كان يرجو الماء آخر الوقت، أما إذا يئس من وجوده فيستحب له تقديمه أول الوقت.

والصواب أنه يصلي في أول الوقت إلا إذا علم أن الماء سيأتي بعد نصف ساعة مثلاً كأن يذهب أحد الرفقة لإحضار الماء، فهنا نقول: أخِّر الصلاة في هذه الحالة.

- تنبيه: يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء. الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجود الماء.

الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء.

(١) قوله «وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْهَا» أي لا يتيمم لنافلة في وقت النهي، ولكن هذا خاص بالنوافل المطلقة، أما ما كان له سبب فهل يتيمم له؟ على كلام المؤلف لا يتيمم لأي نافلة وقت النهي. والصواب أن له أن يتيمم لذوات الأسباب في أي وقت على الصحيح من أقوال أهل العلم، وخلاصة الكلام في هاتين المسألتين نقول كما قلنا في المسألة التي قبلها، يجوز له أن يتيمم في أي وقت شاء، ويجوز له أن يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات، سواء كانت نافلة أو فريضة ما دام أنه باق على تيممه، وهذا هو قول الحنفية (١) - كما ذكرنا - والشيخين (٢)، إلا إن وجد الماء فهنا يبطل تيممه ويجب عليه أن يستعمل الماء.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٧٤).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢٠٣)، الشرح الممتع (١/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>