للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يغلب على الظن قتله.

والرواية الثانية: أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي وذلك من وجوه.

أحدها: العداوة المذكورة.

الثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل.

الثالث: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم، ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله.

الرابع: أن يقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى.

الخامس: أن يشهد جماعة بالقتل ممن لا يثبت القتل بشهادتهم.

واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال صاحب الإنصاف: «وهو الصواب» (١)، ووجه تفسير اللوث بذلك لأن غلبة الظن مُنَزَّلةٌ مَنْزِلة العلم في كثير من المواضع، فلأن تُنَزَّلَ منْزلة العداوة الظاهرة بطريق الأولى، قال الحافظ ابن حجر: «اتفقوا على أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها» (٢).

وقوله: «أَقْسَمَ الأَوْلِيَاءُ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، وَاسْتَحَقُّوْا دَمَهُ» هذه كيفية القسامة وهي: أن يحلف المدعي على تعيين القاتل خمسين=


(١) المصدر السابق (١٠/ ١٤٠).
(٢) فتح الباري (١٢/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>