للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِإِذْنِهَا (١)،

ــ

= على قولين:

القول الأول: صحة الزواج.

القول الثاني: وهو الصواب أن الكفاءة في الدين شرط فيها فلا يمكَّن الرجل الفاجر من المرأة العفيفة، فإذا تزوجها فالنكاح فاسد، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (١).

فالحاصل أن العبد ليس كفؤاً للحرة لأن الرق نقص في المملوك ولكن ليس شرطاً في النكاح، وكذلك العاصي الفاجر ليس كفؤاً للمرأة الصالحة، وقد أجمع العلماء على هذا النوع في الكفاءة أعني الكفاءة في الدين، وما سوى ذلك فلا اعتبار له في الكفاءة.

(١) قوله «وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِإِذْنِهَا»: سبق أن ذكرنا فائدة وهي هل يصح أن يكون الولي زوجاً؟ وقلنا بجواز ذلك كابن العم وليس ولي أقرب منه، ونظير هذا أن يقول السيد لأمته «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك»، فهذا يكفي في الايجاب والقبول، وهذا معنى كلام المؤلف هنا.

فالحاصل أن ما ذكره المؤلف هنا في هذه المسألة التي يسميها الفقهاء تولى طرفي العقد يجوز أن ينكح الرجل موليته ويتولى هو طرفي العقد بمعنى أن يكون هو الولي وهو الزوج، ودليل ما ذكره المؤلف هنا هو ما رواه=


(١) الشرح الممتع (١٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>