للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ (١)، أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِيْ أَوْ سُدُسُ جَمِيْعِ الْمالِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ»: إن كان مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجد ذو فرض وهم «الأم، الجدة أو الزوجان، البنت، وابن الابن» قال المؤلف هنا.

(٢) قوله «أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِيْ أَوْ سُدُسُ جَمِيْعِ الْمالِ» أي فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال، فهو مخير بين هذه الثلاثة يقال له أيها الجد أختر لنفسك سدس المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة، فإذا هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، فالمسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي من المال ثلاثة من أربعة فنقول للجد هنا اختر السدس من المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، فما هو الأحظ له هنا؟ ليس إلا المقاسمة أو ثلث الباقي لأنهما يستويان في حقه، سواء أخذ هذا أو أخذ هذا، ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة تكون المسألة من أربعة فيكون للزوجة واحد, والباقي ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة, فالأفضل هنا المقاسمة للجد, فلو قاسم الأخت الشقيقة فيكون له الأحظ وهو اثنان ولها واحد, ولو هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق فالمسألة من ستة, فالبنتان لهما الثلثان وهو أربعة، ويبقى اثنان نقول للجد اختر ثلث الباقي، أو السدس أو المقاسمة فهو لن يختار الثلث فيبقى له السدس أو المقاسمة فيكون له واحد, ولو هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، تكون المسألة من ستة: البنتان لهما الثلثان وهو أربعة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>