للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثانياً: أن الابن النازل بمنزلة الابن من الصلب فكذلك الأب العالي بمنزلة الأب.

ثالثاً: أن القياس الذي ذكره أصحاب القول الأول منقوض عليهم بابن الأخ مع جد الأب، فإنه محجوب بالجد إجماعاً، وهناك أدلة أخرى كثيرة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، فقد رجح سقوط الإخوة مع الجد من عشرين وجهاً، وكذلك العلامة ابن سعدي -رحمه الله-.

قال شيخنا (١) -رحمه الله-: ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ لأنها مسائل تفصيل وتنويع تحتاج إلى دليل، والله عز وجل يقول {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (٢)، ويقول عز وجل {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} (٣) وإذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول.

قلت: وهذا هو الراجح عندي، فالصحيح أن الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة عموماً من الميراث.

وما ذكره المؤلف هنا بناءً على ما ذهب إليه، فمع القول الراجح عندي أنه لا اعتبار بما ذكره لأنه لا يرث مع الإخوة ولكن تمشياً مع ما ذكره المؤلف سنبين مراده في الشرح إن شاء الله تعالى.


(١) الشرح الممتع (١١/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢) سورة الأنعام: الآية ١١٨.
(٣) سورة النحل: الآية ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>