للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا جِزْيَةَ عَلى صَبِيٍّ، وَلا امْرَأَةٍ، وَلا شَيْخٍ فَانٍ، وَلا زَمِنٍ، وَلا أَعْمَى، وَلا عَبْدٍ (١)،

ــ

= رأي الإمام، واجتهاده، كما اجتهد عمر -رضي الله عنه-، وذلك لتغير الأحوال، بتغير الأزمان، فيرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة، وما يرضى به المعاهدون، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

(١) قوله «وَلا جِزْيَةَ عَلى صَبِيٍّ، وَلا امْرَأَةٍ، وَلا شَيْخٍ فَانٍ، وَلا زَمِنٍ، وَلا أَعْمَى، وَلا عَبْدٍ»: هؤلاء هم الأصناف الذين تسقط عنهم الجزية وهم الصبي، أو المرأة، أو زائل العقل، أو شيخٍ فانٍ - أي الضعيف -، أو الزمن - وهو من مرضه يدوم طويلاً -، أو أعمى، ونحوهم فلا جزية عليه، لأن الجزية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها.

وعن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أمراء الأجناد: «أَنْ يَضْرِبُوا الجِزْيَةَ، ولا يَضْرِبُوها عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، ولا يَضْرِبُوها إِلا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيهِ المَوَاسِي» (٢)، يعني: من أنبت.

وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى اليَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً، أَو عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِر ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ» (٣). =


(١) الفتاوى (١٩/ ٢٥٣، ٢٥٤).
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص ٤١، والبيهقي (٩/ ١٩٥ - ١٩٨)، قال الألباني في الإرواء (٥/ ٩٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٣) رواه أبو داود في الزكاة - باب في خرص العنب (١٥٧٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>