للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَالِغٍ (١)،

ــ

= للمسلمين أو للمسجد ويكون ذلك بإشغال المصلين في صلاتهم أو بتلويث المسجد، ولا يجوز إخراجه من الصف إلا لما ذكرناه.

خامسًا: من زال عقله بإغماء ففاته صلاة يوم أو يومين إلى ثلاثة أيام لزمه القضاء، فإن طال عن ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وهذا هو ما رجحه سماحة شيخنا ابن باز (١) -رحمه الله-، ويرى شيخنا ابن عثيمين (٢) أنه لا يلزمه القضاء، وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة أهل الأعذار إن شاء الله.

سادسًا: من زال عقله بمحرم كسكر أو استعمل دواء يزيل العقل بلا حاجة فيجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته؛ لأنه غير معذور.»

(١) قوله «بَالِغٍ» البلوغ شرط في وجوب الصلاة ويحصل البلوغ بأمور ذكرناها سابقًا، فالذكر يحصل بلوغه بإنزال المني، وإنبات شعر العانة، وبلوغه خمس عشرة سنة. أما الأنثى فيحصل بلوغها بإحدى هذه الثلاث، ويضاف إليها أمر رابع وهو الحيض، فمتى نزل عليها دم الحيض فقد بلغت، ولا يشترط في البلوغ حصول هذه الأربعة بل واحد منها يكفي في حصول البلوغ.

فالبلوغ -كما ذكرنا- شرط لوجوب الصلاة، لكن مع شرطيته في الوجوب فالمستحب أمر الصغير بها إذا بلغ سبع سنوات، ويجب على وليه إجباره عليها إذا بلغ عشرًا لكي يعتادها، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوْا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِيْنَ» (٣).


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٢٥٢).
(٢) الشرح الممتع (٢/ ١٧).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧) رقم (٦٧٥٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة - رقم (٤٩٥) واللفظ لأحمد، ووحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٥٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>