للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب]

- الفائدة الأولى: اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي نوع من الاستيفاء أم هي بيع؟

والصحيح: أنها استيفاء؛ أي عقد إرفاق ليست من باب بيع الدين بالدين وإنما هي من جنس إيفاء الحق.

- الفائدة الثانية: الحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف:

المحال: وهو صاحب الحق ويقال له المحتال.

المحيل: وهو من عليه حق وله حق.

المحال عليه: وهو من عليه حق للمحيل, ونضرب مثالاً للتقريب: شخص - المحال - يطلبني بألف ريال ولي - المحيل - عند زيد من الناس ألف ريال فجاء إليَّ صاحب الدين الذي عليّ يطلبني الألف ريال فقلت له اذهب إلى زيد - المحال عليه - فإن لي عنده ألف ريال فخذها منه, فهذه صورة الحوالة.

- الفائدة الثالثة: يشترط رضا المحيل فقط، أما المحال والمحال عليه، فلا يشترط رضاهم، لأن المحيل لا يتعين عليه أن يسدد من دينه الذي على الناس، فلو أكره على الحوالة لم تصح، ولا ضرر على المحيل عليه في ذلك لأن الحق سيؤخذ منه سواء من المحيل أم المحال، والمحال لا ضرر عليه، لأنه سيأخذ حقه سواء من المحيل أم المحال عليه.

- الفائدة الرابعة: يشترط لصحة الحوالة شروط هي:

١ - اتفاق الدينين: ويكون اتفاق الدينين في ثلاث صور:

٢ - الجنس: كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والطعام بالطعام، وإذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>