للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ مِنَ العَيْنِ (١)، أَوْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ (٢)،

ــ

=والمنتهب: آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهراً، والمختلس: آخذ الشيء بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به.

وقولنا «مِن مَالِكِهِ، أو نَائِبِهِ»: نائب المالك: كل من كان مال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه، كالمستعير، والمستأجر، والمودَع، وولي اليتيم، ونحوهم، فخرج ما لو سرق مغصوباً من غاصبه فلا قطع، لأنه عند الغاصب لا حرمة له (١).

(١) قوله «وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ مِنَ العَيْنِ»: هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب، لحديث عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً» (٢)، والدينار يزن عند المتقدمين (٧٢) حبة شعير، وزنها بالجرام (٣.٥)، كما تقدم في «الزكاة».

فإذا سرق ما يقابل جراماً من الذهب الخالص قطع، والقطع بهذا المقدار وإن كان قليلاً، هو لحماية الأموال والقضاء على العبث بالأمن (٣).

(٢) قوله «أَوْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ»: أي أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٤).


(١) كشاف القناع (٦/ ١٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في الحدود - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} (٦٧٨٩)، ومسلم في الحدود - باب حد السرقة ونصاباً (١٦٨٤) عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس والعشرون، ص ٣٠٣.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} (٦٧٩٥)، ومسلم في كتاب الحدود- باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>