للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ما يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ وَغَيْرُهُ (١)

الْمَرْأَةُ إِذا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُبِيْنُهَا الطَّلْقَةُ (٢)، وَتُحَرِّمُهَا الثَّلاثُ مِنَ الحُرِّ (٣)،

ــ

(١) قوله «بابُ ما يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ وَغَيْرُهُ»: أي باب في حكم ما يختلف به عدد الطلاق، و «ما» هنا للعاقل, لأن المراد ممن يختلف به العدد بالحرية والرق، وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب في أول كتاب الطلاق.

(٢) قوله «الْمَرْأَةُ إِذا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُبِيْنُهَا الطَّلْقَةُ»: أي إذا كانت المرأة غير مدخول بها بانت بطلقة واحدة, والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١)، فمتى قال لها «أنت طالق» فلا يستحق مطلقها رجعتها, وإنما تحل له بعقد جديد, لأن غير المدخول بها لا عدة عليها, فتصادفها الطلقة الثانية بائناً فلا يقع الطلاق بها, لأنها غير زوجة.

(٣) قوله «وَتُحَرِّمُهَا الثَّلاثُ مِنَ الحُرِّ»: أي إذا كانت الزوجة غير مدخول بها فقال لها: «أنت طالق ثلاثاً» أوقعت الثلاث, فتحرم عليه, ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره, لكن هذه الثلاث لا تكون إلا من الحر بخلاف العبد كما سيأتي, فالذي يملك الثلاث هو الحر، وقد سبق الإشارة إلى الخلاف في ذلك.


(١) سورة الأحزاب: الآية ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>