للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُعْتَدَّاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ (١) إِحْدَاهُنَّ: أَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٢)،

ــ

=فلا عدة عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} (١)، قال ابن كثير (٢) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب وتتزوج من فورها من شاءت, ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها, فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً.

(١) قوله «وَالْمُعْتَدَّاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ»: وإن شئت فقل ستاً، لكن المؤلف -رحمه الله- أدمج بعض الأقسام في بعض كما سيذكره في النوع الرابع, وهذه الأقسام إنما حددوها بهذا العدد من خلال الاستقراء والتتبع.

(٢) قوله «إِحْدَاهُنَّ: أَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»: هذا هو القسم الأول من المعتدات، وهي الحامل؛ فعدتها بوضع حملها سواء أكانت عن طلاق، أو وطء شبهة لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣)، ولأن القصد من العدة براءة الرحم، وهي تحصل بوضع الحمل. =


(١) سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
(٢) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٣٢).
(٣) سورة الطلاق: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>