للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْوَدِيْعَةِ (١)

وَهِيَ أَمَانَةٌ (٢)، لا ضَمَانَ فِيْهَا عَلَى الْمُوْدَعِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ (٣)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْوَدِيْعَةِ»: الوديعة في اللغة: من ودْع الشيء إذا تركه عند المودع، وفي الشرع توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض.

حكم الوديعة: الوديعة جائزة، بل هي مستحبة لمن كان أميناً وعلم من نفسه القدرة على حفظها.

عقد الوديعة: عقد الوديعة عقد جائز من الجانبين يملك كل منهما فسخه، قال ابن جِزي (١) «وهي أمانة من الجهتين فلكل واحد منهما حلَّها متى شاء».

(٢) قوله «وَهِيَ أَمَانَةٌ»: أي الوديعة أمانة عند المودع والأمانة أعم من الوديعة، لأن الأمانة تكون في معاملة الإنسان مع ربه ومع الناس ومع نفسه، والوديعة نوع من الأمانة والأخص دائماً يستلزم معنى الأعم ولا عكس، وعلى ذلك كل وديعة أمانة وليست كل أمانة وديعة.

(٣) قوله «لا ضَمَانَ فِيْهَا عَلَى الْمُوْدَعِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ»: لأنه أمين قبض المال بإذن مالكه والقاعدة في ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعد أو تفريط بدليل قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ .. } (٢)، والمودع محسن فإذا كان محسناً فلا ضمان عليه لكن إن تعدى أو فرط فإنه يضمن، وللتفريط والتعدي صور كثيرة نذكر منها ما يلي:

١ - أن يودعها المودع عند غيره دون إذن المالك فيضمن بذلك.


(١) القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٤٠٥.
(٢) سورة التوبة: الآية ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>