(١) قوله (وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا) أي المزكي الذي لم يجد الواجب عليه في الزكاة إن شاء أخرج أعلى من الواجب وأخذ شاتين أو قيمتهما على الصحيح، مثال ذلك:
إنسان وجبت عليه حقة، فلم يجدها، وعنده جذعة، فهنا يجوز له أن يخرج الجذعة ويأخذ من عامل الزكاة شاتين أو قيمتهما؛ لأن الجذعة قيمتها أعلى من الحقة.
- ذكر بعض التنبيهات في زكاة الإبل:
أولاً: الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن لبون إن عدم بنت مخاض - كما ذكرنا ذلك سابقًا - بخلاف البقر فتؤخذ منها الذكور مكان الإناث، فيخرج تبيعة أو تبيعاً.
ثانيًا: إذا كانت الإبل كلها ذكورًا أجزأ الذكر في إخراج الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ثالثًا: إن تطوع المزكي فأخرج عما وجب عليه سنًّا أعلى من السن الواجب جاز.
مثال ذلك: أخرج بنت لبون عن بنت مخاض، أو أخرج عن بنت لبون حقة أو جذعة جاز له ذلك.