للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ (١). الثَّانِيْ: الْوِتْرُ (٢)،

ــ

= وَبَيْنَكُمْ} (١).

(هـ) أنه يسن الاضطجاع بعدهما لمن صلاهما في البيت، وهذه السنة الصواب أنها تكون في حق من يحتاج إليها، كمن يقوم من الليل ويحتاج إلى أن يستريح، لكن بشرط أن لا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الجماعة، وبالتالي قد ترك أمرًا واجبًا لتحصيل سنة.

(١) قوله «وَكَذلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ» أي يسن أن يصليها في البيت كما جاء في حديث ابن عمر السابق.

- تنبيه: من فاته شيء من الرواتب هل يسن قضاؤها؟ الجواب: نقول إن تركها لعذر كنوم ونسيان وانشغال بما هو أهم جاز قضاؤها، أما إن تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، بل إن قضاها فلا تصح منه راتبته؛ لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقبل منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢)

(٢) قوله «الثَّانِيْ: الْوِتْرُ» أي النوع الثاني من أنواع التطوع هو الوتر، واختلف

الفقهاء في حكم الوتر، فالجمهور (٣) على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، =


(١) سورة آل عمران: ٦٤.
(٢) أخرجه البخاري - معلقاً مجزومًا به- في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، ومسلم في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - رقم (٣٢٤٢).
(٣) انظر في ذلك: المغني (٢/ ٥٩١ - ٥٩٤)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٥١٤، ٥١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>