للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ تَفَرَّقَا (١)، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (٢)، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُوْمَةً (٣)،

ــ

- الفائدة الثالثة: لو مات أحدهما في المجلس بطل خيار الميت وبقي خيار الحي وقيل إن الخيار للورثة.

(١) قوله «فَإِنْ تَفَرَّقَا»: أي بأبدانهما.

(٢) قوله «وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»: أي إن تفرقا وبقي ما اتفقا عليه من البيع فقد وجب البيع، وقوله «وَجَبَ الْبَيْعُ»: أي ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب.

(٣) قوله «إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُوْمَةً»: هذا هو خيار الشرط، وهو القسم الثاني من أقسام الخيار، ويسميه بعض الفقهاء بخيار التروي، وهو من إضافة الشيء إلى سببه أي الخيار الذي سببه الشرط، وقد اتفق الفقهاء على هذا النوع من الخيار.

أما تعريفه: فهو أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده، كأن يقول المشتري للبائع عند شرائه سلعة كسيارة مثلاً «سأشاور الزوجة أو حتى أفحصها»، وهكذا.

وهذا النوع من الخيار يشترط لصحته شرطان:

الأول: كما ذكر المؤلف أن تكون المدة معلومة، فإذا كان الأمد مجهولاً ففيه خلاف بين الفقهاء.

والصحيح: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أنه لا بد من تقييد الخيار بمدة معلومة مضبوطة عن الزيادة والنقصان فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>